ما اشتريته وإن كنت اشتريته منك فهو حر فالقول لمنكر الشراء بيمينه فإن حلف ولا بينة للبائع عتق بلا سعاية لمدعي البيع بل للآخر في حظه بكل حال وكذا عندهما لو البائع معسرا ولو موسرا لم يسع لأحد في الأصح .
ولو ( علق أحدهما عتقه بفعل غدا ) مثلا كإن دخل فلان الدار غدا فأنت حر ( وعكس ) الشريك ( الآخر ) فقال إن لم يدخل فمضى الغد ( وجهل شرطه ) أدخل أم لا ( عتق نصفه ) لحنث أحدهما بيقين ( وسعى في نصفه لهما ) مطلقا والولاء لهما ( ولا عتق ) والمسألة بحالها ( لو حلفا على عبدين كل واحد منهما لأحدهما ) لتفاحش الجهالة