المصنف تبعا للزيلعي لكنه نقل هنا وفي نكاح الرقيق عن الدرر و الخانية أنه لو ملكها بعد تكذيبه يوما ثبت النسب لبقاء الإقرار فتدبير .
نعم في الخانية زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر أم ولده وإن ملك الولد عتق .
وفي الاشباه لو ملك أخته لأمه من الزنا عتقت ولو أخته لأبيه لا .
فروع أراد وطء أمته ولا تصير أم ولده يملكها لطفله ثم يتزوجها .
أقر بأموميتها في مرضه أن هناك ولد أو حبل تعتق من الكل وإلا فمن الثلث وما في يدها للمولى إلا إذا أوصى لها به نعم في المجتبى استحسن محمد أن يترك لها ملحفة وقميص ومقنعة