طول التشاجر لا يقطع الفور وكذا لو خافت فوت الصلاة فصلت أو اشتغلت بالوضوء لصلاة المكتوبة أو اشتغلت بالصلاة المكتوبة لأنه عذر شرعا وكذا عرفا ( مركب العبد المأذون ) والمكاتب ( ليس لمولاه في حق اليمين إلا ) بشرطين ( إذا لم يكن دينه مستغرقا ) وقد ( نواه ) فحينئذ يحنث ( حلف لا يرحب فاليمين على ما يركبه الناس ) عرفا من فرس وحمار ( فلو ركب ظهر انسان ) أو بعيرا أو بقرة أو فيلا ( لا يحنث ) استحسانا إلا بالنية .
ظهيرية .