( ومنكرها ثلاثة ) لأنه أقل الجمع ما لم وصف بالكثرة كما مر ( حلف لا يكلم ) عبيدا أو ( عبيد فلان أو لا يركب دوابه أو لا يلبس ثيابه ففعل بثلاثة منها حنث إن كان له ) أي لفلان ( أكثر من ثلاثة ) من كل صنف ( وإلا ) بأن كلم أقل من ثلاثة ( لا ) يحنث وتصح نية الكل ( وإن كانت يمينه على زوجاته أو أصدقائه أو إخوته لا يحنث ما لم يكلم الكل مما سمى ) لأن المنع لمعنى في هؤلاء فتعلقت اليمين بأعيانهم ولو لم يكن له إلا أخ واحد فإن كان يعلم به حنث وإلا لا كما في الواقعات وألحق في النهر الأصدقاء والزوجات .
قلت وهي من المسائل الأربع التي يكون فيها الجمع لواحد كما في الأشباه .
وأما الأطعمة والثياب والنساء فيقع على الواحد إجماعا لانصراف المعرف للعهد إن أمكن وإلا فللجنس ولو نوى الكل صح والله تعالى أعلم .