لإباحته لتحمل الشهادة ( إلا إذا قالوا ) تعمدناه ( للتلذذ فلا ) تقبل لفسقهم فتح ( وإن أكر الإحصان فشهد عليه رجل وامرأتان أو ولدت زوجته منه ) قبل الزنا .
نهر ( رجم .
ولو خلا بها ثم طلقها وقال وطئتها وأنكرت فهو محصن ) بإقراره ( دونها ) لما تقرر أن الإقرار حجة قاصرة ( كما لو قالت بعد الطلاق كنت نصرانية وقال كانت مسلمة ) فيرجم المحصن ويجلد غيره وبه استغنى عما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله ( إذا كان أحد الزانيين محصنا عند الثاني ) لشبهة الخلاف .
نهر .
والله أعلم .