اتحد جنسها بخلاف ما اختلف ) جنسها كما بيناه وعم إطلاقه ما إذا اتحد المقذوف أم تعدد بكلمة أم كلمات في يوم أم أيام طلب كلهم أم بعضهم وما إذا حد للقذف إلا سوطا ثم قذف آخر في المجلس فإنه يتم الأول ولا شيء للثاني للتداخل وأما إذا قذف فعتق فقذف آخر حد العبد فإن آخذه الثاني كمل له ثمانون لوقوع الأربعين لهما .
فتح .
وفي سرقة الزيلعي قذفه فحد ثم قذفه لم يحد ثانيا لأن المقصود وهو إظهار كذبه ودفع العار