( قضى بالقطع ببينة أو إقرار فقال المسروق منه هذا متاعه لم يسرقه مني ) وإنما كنت أودعته ( أو قال شهد شهودي بزور أو أقر هو بباطل وما أشبه ذلك فلا قطع ) وندب تلقينه كي لا يقر بالسرقة ( كما ) لا قطع ( لو شهد كافران على كافر ومسلم بها في حقهما ) أي الكافر والمسلم .
ظهيرية .
( تشارك جمع وأصحاب كلا قدر نصاب قطعوا وإن أخذ المال بعضهم ) استحسانا سدا لباب الفساد ولو فيهم صغير أو مجنون أو معتوه أو محرم لم يقطع أحد .
( وشرط للقطع حضور شاهديها وقته ) وقت القطع ( كحضور المدعي ) بنفسه ( حتى لو غابا أو ماتا لا قطع ) وهذا في كل حد سوى رجم وقود .
بحر .