وهو لكافة المسلمين ( إذا فتح الإمام بلدة صلحا جرى على موجبه وكذا من بعده ) من الأمراء ( وأرضها تبقى مملوكة لهم ولو فتحها عنوة ) بالفتح أي قهرا ( قسمها بين الجيش ) إن شاء ( أو أقر أهلها عليها بجزية ) على رؤوسهم ( وخراج ) على أراضيهم والأول أولى عند حاجة الغانمين ( أو أخرجهم منها وأنزل بها قوما غيرهم ووضع عليهم الخراج ) والجزية ( لو ) كانوا ( كفارا ) فلو مسلمين وضع العشر لا غير ( وقتل الأسارى )