بموت المعلق فتدبره .
ولو أقطعه السلطان أرضا مواتا أو ملكها السلطان ثم أقطعها له جاز وقفه لها والإرضاد من السلطان ليس بإيقاف البتة .
وفي الأشباه قبيل القول في الدين أفتى العلامة قاسم بصحة إجارة المقطع وأن للإمام أن يخرجه متى شاء وقيده ابن نجيم بغير الموات أما الموات فليس للإمام إخراجه عنه لأنه تملكه بالإحياء فليحفظ .