لثبوته من الجانبين زيلعي ( وإن وجد معه مال فهو له ) عملا بالظاهر ولو فوقه أو تحته أو دابة هو عليها لا ما كان بقربه ( فيصرفه الواجد ) أو غيره ( إليه بأمر القاضي ) في ظاهر الرواية لأنه مال ضائع .
( ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صح ) ظهيرية .
لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه نعم له بعد بلوغه أن يوالي من شاء ما لم يعقل عنه بيت المال خانية ( ويدفعه في حرفة ويقبض هبته ) وصدقته ( وليس له ختنه ) فلو فعل فهلك ضمن ولو علم الختان أنه ملتقط ضمن .
ذخيرة ( وله نقله حيث شاء ) وينبغي منعه من مصر إلى قرية .
بحر ( ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح وبيع و ) كذا ( إجارة ) في الأصح لأن الولاية عليه في ماله ونفسه للسلطان لحديث السلطان ولي من لا ولي له .