جمعه بلاقع فدخل الأسير ومرتد لم يدر ألحق أم لا ( وهو في حق نفسه حي ) بالاستصحاب هذا هو الأصل فيه ( فلا ينكح عرسه غيره ولا يقسم ماله ) قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود أنه ليس لأمين بيت المال نزعه من يد من بيده ممن أمنه عليه قبل ذهابه لما سيجيء معزيا لخزانة المفتين ( ولا تنفسخ إجارته ونصب القاضي من ) أي وكيلا ( يأخذ حقه ) كغلاته وديونه المقر بها ( ويحفظ ماله ويقوم عليه ) عند الحاجة فلو له وكيل فله حفظ ماله لا تعمير داره إلا بإذن الحاكم لأنه لعله مات ولا يكون وصيا .
تجنيس ( لكنه ) أي هذا الوكيل المنصوب ( ليس بخصم فيما يدعي على المفقود من دين ووديعة وشركة في عقار