ما اشتريا ( بالنسيئة ) وما بقي بينها ( ويكون كل منهما ) من التقبل والوجوه ( عنانا ومفاوضة ) أيضا ( بشرطه ) السابق وإذا أطلقت كانت عنانا ( وتتضمن ) شركة كل من التقبل والوجوه ( الوكالة ) لاعتبارها في جميع أنواع الشركة ( والكفالة أيضا إذا كانت مفاوضة ) بشرطها ( والربح ) فيها ( على ما شرطا من مناصفة المشتري ) بفتح الراء ( أو مثالثته ) ليكون الربح بقدر الملك لئلا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن بخلاف العنان كما مر .
وفي الدرر لا يستحق الربح إلا بإحدى ثلاث بمال أو عمل أو تقبل .