جعل ريعه لنفسه أيام حياته ثم وثم جاز عند الثاني وبه يفتى كجعله لولده ولكن يختص بالصلبي ويعم الأنثى ما لم يقيد بالذكر ويستقل به الواحد فإن انتقى الصلبي فللفقراء دون ولد الولد إلا أن لا يكون حين الوقف صلبي فيختص بولد الابن ولو أنثى دون من دونه من البطون ودون ولد البنت في الصحيح ولو زاد وولد ولدي فقط اقتصر عليهما ولو زاد البطن الثالث عم نسله ويستوي الأقرب والأبعد