ولو باع مؤجلا صرف لشهر به يفتى .
ولو اختلفا في الأجل فالقول لنا فيه إلا في السلم به يفتى .
ولو في قدره فلمدعي الأقل والبينة فيهما للمشتري .
ولو في مضيه فالقول والبينة للمشتري ويبطل الأجل بموت المديون لا الدائن .
فروع باع بحال ثم أجله أجلا معلوما أو مجهولا كنيروز وحصاد صار مؤجلا .
منية