( والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال على شيء بعينه ) لأن كلا منها معاوضة فليس في ديون ونقود وعقود لا تنفسخ بالفسخ خيار الرؤية .
فتح .
( صح الشراء والبيع لما لم يرياه والإشارة إليه ) أي المبيع ( أو إلى مكانه شرط الجواز ) فلو لم يشر إلى ذلك لم يجز إجماعا .
فتح و بحر .