كخروجه مستحقا و ( كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين ) أو بإتلاف مال الغير ( ورده بعيب ) لأن النظر في دفع الضرر عن الغير لا في الضرر بالغير ( بخلاف الكبيرين والزوجين ) فلا بأس به خلافا لأحمد فالمستثنى أحد عشر .
( وكما يكره التفريق ببيع ) وغيره من أسباب الملك كصدقة ووصية ( يكره ) بشراء إلا من حربي .
ابن ملك و ( بقسمة في الميراث والغنائم ) جوهرة .
اعلم أن فسخ المكروه واجب على كل واحد منهما أيضا .
بحر وغيره .
لرفع الإثم .
مجمع .
وفيه ونصحح شراء كافر مسلما ومصحفا مع الإجبار على إخراجهما عن ملكه وسيجيء في المتفرقات .