( حال وقوعه انعقد موقوفا ) وما لا مجيز له حالة العقد لا ينعقد أصلا .
بيانه صبي باع مثلا ثم بلغ قبل إجازة بنفسه جاز لأن له وليا يجيزه حالة العقد بخلاف ما لو طلق مثلا ثم بلغ فأجازه بنفسه لم يجز لأنه وقت العقد لا مجيز له فيبطل ما لم يقل أوقعته فيصح إنشاء لا إجازة كما بسطه العمادي .
( وقف بيع مال الغير ) لو الغير بالغا عاقلا فلو صغيرا أو مجنونا لم ينعقد أصلا كما في الزواهر معزيا للحاوي وهذا إن باعه على أنه ( لمالكه ) أما لو باعه على أنه لنفسه