( من غير بائعه ) فإنه صحيح ( على ) قول محمد وهو ( الأصح ) والأصل أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائز وما لا فجائز عيني ( و ) المنقول ( لو وهبه من البائع قبل قبضه فقبله ) البائع ( انتقض البيع ولو باعه منه قبله لم يصح ) هذا البيع ولم ينتقض البيع الأول لأن الهبة مجاز عن الإقامة بخلاف بيعه قبله فإنه باطل مطلقا .
جوهرة .
قلت وفي المواهب وفسد بيع المنقول قبل قبضه انتهى .
ونفي الصحة يحتملهما فتدبر