فيحرم الانتفاع به لا بيعه لثبوت الملك جامع الفصولين ( فيصح استقراض الدراهم والدنانير وكذا ) كل ( ما يكال أو يوزن أو يعد متقاربا فصح استقراض جوز وبيض ) وكاغد عددا ( ولحم ) وزنا وخبز وزنا عددا كما سيجيء ( استقرض من الفلوس الرائجة والعدالي فكسدت فعليه مثلها كاسدة ) و ( لا ) يغرم ( قيمتها ) وكذا كل ما يكال ويوزن لما مر أنه مضمون بمثله فلا عبرة بغلائه ورخصه .
ذكره في المبسوط من غير خلاف .
وجعله في البزازية وغيرها قول الإمام وعند الثاني عليه قيمتها يوم القبض وعند الثالث قيمتها في آخر يوم رواجها وعليه الفتوى .