بالكلية ( كالعتق ) والحرية الأصلية ( ونحوه ) كتدبير وكتابة ( و ) ثانيهما ( ناقل له ) من شخص إلى آخر ( كالاستحقاق به ) أي بالملك بأن ادعى زيد على بكر أن ما في يده من العبد ملك له وبرهن ( والناقل لا يوجب فسخ العقد ) على الظاهر لأنه لا يوجب بطلان الملك ( والحكم به حكم على ذي اليد وعلى من تلقى ) ذو اليد ( الملك منه )