( والمبيع هو العين لا عمله ) خلافا للبردعي ( فإن جاء ) الصانع بمصنوع غيره أو بمصنوعه قبل العقد فأخذه ( صح ) ولو كان المبيع عمله لما صح ( ولا يتعين ) المبيع ( له ) أي للآمر ( بلا رضاه فصح بيع الصانع ) لمصنوعه ( قبل رؤية آمره ) ولو تعين له لما صح بيعه ( وله ) أي للآمر ( أخذه وتركه ) بخيار الرؤية ومفاده أنه لا خيار للصانع بعد رؤية المصنوع له وهو الأصح .
نهر ( ولم يصح فيما لم يتأمل فيه كالثوب إلا بأجل كما مر ) فإن لم يصح فسد إن ذلك الأجل على وجه الاستمهال وإن للاستعجال كعلى أن تفرغه غدا كان صحيحا .