( لا ) يصح ( إخباره بحكمه ) لانقضاء ولايته ( ولا يصح حكمه لأبويه وولده وزوجته ) كحكم القاضي ( بخلاف حكمهما ) أي القاضي والمحكم ( عليهم ) حيث يصح كالشهادة ( حكما رجلين فلا بد من اجتماعهما ) على المحكوم به ( ويمضي ) القاضي ( حكمه إن وافق مذهبه وإلا أبطله ) لأن حكمه لا يرفع خلافا ( وليس له ) للمحكم ( تفويض التحكيم إلى غيره وحكمه بالوقف لا يرفع خلافا ) على الصحيح .
خانية ( فلو رفع إلى موافق ) لمذهبه ( حكم ) ابتداء ( بلزومه ) بشرطه ( ولا يمضيه ) لأنه لم يقع معتبرا .
والحاصل أنه كالقاضي إلا في مسائل عد منها في البحر سبعة عشر منها لو ارتد انعزل فإذا أسلم احتاج لتحكيم جديد