إن استفسر فأحسن ) تفسير ( الشرائط صدق وإلا لا وكذا ) لا يقبل قوله ( لو ) كان ( فاسقا ) عالما كان أو جاهلا للتهمة فالقضاة أربعة ( إلا أن يعاين الحجة ) أي سببا شرعيا .
( صب دهنا لإنسان عند الشهود ) فادعى مالكه ضمانه ( وقال ) الصاب ( كانت ) الدهن ( نجسة وأنكره المالك فالقول للصباب ) لإنكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة .
( ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع ) قوله لئلا يؤدي إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول كان القتل لذلك وأمر الدم عظيم فلا يهمل بخلاف المال إقرار .
بزازية .
( صدق ) قاض ( معزول ) بلا يمين ( قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به ) أي بالألف ( لبكر ودفعته إليه أو قال قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه ) الألف ( وقطعه ) اليد ( ظلما وأقر بكونهما ) أي الأخذ والقطع ( في ) وقت ( قضائه ) وكذا لو زعم فعله قبل التقليد أو بعد العزل في الأصح لأنه أسند فعله إلى حالة معهودة منافية للضمان فيصدق إلا أن يبرهن زيد على كونهما في غير قضائه فالقاضي يكون مبطلا .
صدر شريعة .