والنكاح والدخول ) بزوجته ( وولاية القاضي وأصل الوقف ) وقيل وشرائطه على المختار كما مر في بابه ( و ) أصله ( هو كل ما تعلق به صحته وتوقف عليه ) وإلا فمن شرائطه ( فله الشهادة بذلك إذا أخبره بها ) بهذه الأشياء ( من يثق ) ( الشاهد ) ( به ) من خبر جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب بلا شرط عدالة أو شهادة عدلين إلا في الموت فيكفي العدل ولو أنثى وهو المختار .
ملتقى وفتح .
وقيده شارح الوهبانية بأن لا يكون المخبر منهما كوارث وموصى له ( ومن في يده شيء سوى رقيق ) علم رقه و ( يعبر عن نفسه ) وإلا فهو كمتاع ف ( لك أن تشهد ) به ( أنه له إن وقع في قلبك ذلك ) أي أنه ملكه ( وإلا لا ) ولو عاين القاضي ذلك جاز له القضاء به .
بزازية أي إذا ادعاه المالك وإلا لا ( وإن فسر ) الشاهد ( للقاضي أن شهادته بالتسامع أو بمعاينة اليد ردت ) على الصحيح ( إلا في الوقف والموت إذا ) فسر أو ( قالا فيه أخبرنا من نثق به ) تقبل ( على الأصح ) خلاصة .
بل في العزمية عن الخانية معنى التفسير أن يقولا شهدنا لأنا سمعنا من الناس أما لو قالا لم نعاين ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت