كأنت وكيلي في كل شيء عم الكل حتى الطلاق .
قال الشهيد وبه يفتى وخصه أبو الليث بغير طلاق وعتاق ووقف واعتمده في الأشباه وخصه قاضيخان بالمعاوضات فلا يلي العتق والتبرعات وهو المذهب كما في تنوير البصائر وزواهر الجواهر وسيجيء أن به يفتى واعتمده في الملتقط فقال وأما الهبات والعتاق فلا يكون وكيلا عند أبي حنيفة خلافا لمحمد .
وفي الشرنبلالية ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة ( وهو إقامة الغير مقام نفسه ) ترفها أو عجزا ( في تصرف جائز معلوم