يكتفي بالإضافة إلى نفسه فافهم .
( وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق به ) أي بالوكيل ( لغو ) باطل .
جوهرة ( والملك يثبت للموكل ابتداء ) في الأصح ( فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته به و ) لكن ( هما ) ثابتان ( عل الموكل لو اشترى وكيله قريب موكله زوجته ) لأن الموجب للعتق والفساد الملك المستقر ( وفي كل عقد لا بد من إضافته إلى موكله ) يعني لا يستغني عن الإضافة إلى موكله حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح .
ابن كمال ( كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد أو عن إنكار وعتق على مال وكتابة وهبة وتصدق وإعارة وإيداع ورهن وإقراض ) وشركة ومضاربة .
عيني ( تتعلق بموكله ) لا به لكونه فيها سفيرا محضا حتى لو أضافه لنفسه وقع النكاح له فكان كالرسول ( فلا مطالبة عليه ) في النكاح ( بمهر وتسليم ) للزوجة ( وللمشتري الإباء عن دفع الثمن للموكل وإن دفع ) له ( صح ولو مع نهي الوكيل ) استحسانا ( ولا يطالبه الوكيل ثانيا ) لعدم الفائدة نعم تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحده ويضمنه لموكله