( بشراء ثوب أو دابة لا ) يصح وإن سمى ثمنا للجهالة الفاحشة ( وبشراء طعام وبين قدره أو دفع ثمنه وقع ) في عرفنا ( على المعتاد ) المهيأ ( للأكل ) من كل مطعوم يمكن أكله بلا إدام ( كلحم مطبوخ أو مشوي ) وبه قالت الثلاثة وبه يفتى .
عيني وغيره .
اعتبارا للعرف كما في اليمين ( وفي الوصية له ) أي لشخص ( بطعام يدخل كل مطعوم ) ولو دواء به حلاوة كسكنجبين .
بزازية .
( وللوكيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يده ) لتعلق الحقوق به ( ولوارثه أو وصيه ذلك بعد موته ) موت الوكيل ( فإن لم يكونا فلموكله ذلك ) أي الرد بالعيب وكذا الوكيل بالبيع وهذا إذا لم يسلمه ( فلو سلمه إلى موكله امتنع رده إلا بأمره ) لانتهاء الوكالة بالتسليم بخلاف وكيل باع فاسدا فله الفسخ مطلقا لحق الشرع .
قنية ( و ) للوكيل ( حبس المبيع بثمن دفعه ) الوكيل ( من ماله أولا ) بالأولى لأنه كالبائع ( ولو اشتراه ) الوكيل ( بنقد ثم أجله البائع كان للوكيل المطالبة به حالا ) وهي الحيلة .
خلاصة .
ولو وهبه كل الثمن رجع بكله ولو بعضه رجع بالباقي لأنه حط .
بحر .
( هلك المبيع من يده قبل حبسه هلك من مال موكله ولم يسقط الثمن ) لأن يده كيده ( ولو ) هلك ( بعد حبسه فهو كمبيع ) فيهلك بالثمن وعند الثاني كرهن ( ولا اعتبار بمفارقة الموكل ) ولو حاضرا كما اعتمده المصنف تبعا للبحر خلافا للعيني وابن ملك ( بل بمفارقة الوكيل )