لحصول المقصود .
درر ( والتفويض إلى رأيه ) كاعمل برأيك ( كالإذن ) في التوكيل ( إلا في طلاق وعتاق ) لأنهما مما يحلف به فلا يقوم غيره مقامه .
قنية ( فإن وكل ) الوكيل غيره ( بدونهما ) بدون إذن وتفويض ( ففعل الثاني ) بحضرته أو غيبته ( فأجازه ) الوكيل ( الأول صح ) وتتعلق حقوقه بالعاقد على الصحيح ( إلا في ) ما ليس بعقد نحو ( طلاق وعتاق ) لتعلقهما بالشرط فكأن الموكل علقه باللفظ الأول دون الثاني ( وإبراء ) عن الدين .
قنية ( وخصومة وقضاء دين ) فلا تكفي الحضرة .
ابن ملك خلافا للخانية ( وإن فعل أجنبي فأجازه الوكيل ) الأول ( جاز إلا في شراء ) فإنه ينفذ عليه ولا يتوقف متى وجد نفاذا ( وإن وكل به ) أي بالأمر أو التفويض ( فهو ) أي الثاني ( وكيل الآمر ) وحينئذ ( فلا ينعزل بعزل موكله أو موته وينعزلان بموت الأول ) كما مر في القضاء .
وفي البحر عن الخلاصة والخانية لو عزله في قوله اصنع ما شئت لرضاه وعزله من صنعه بخلاف اعمل برأيك .
قال المصنف فعليه لو قيل للقاضي اصنع ما شئت فله عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحا لأن النائب كوكيل الوكيل .
واعلم أن الوكيل وكالة عامة مطلقة مفوضة إنما يملك المعاوضات لا الطلاق والعتاق والتبرعات به يفتى .
جواهر وتنوير البصائر .
( قال ) لرجل ( فوضت إليك أمر امرأتي صار وكيلا بالطلاق وتقيد ) طلاقه ( بالمجلس بخلاف قوله وكلتك ) في أمر امرأتي فلا يتقيد به درر .
من لا ولاية له على غيره لم يجز تصرفه في حقه وحيتئذ ( فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي ) أو حربي .
عيني ( مال صغيره الحر المسلم أو شرى واحد منهم به أو زوج صغيرة كذلك ) أي حرة مسلمة ( لم يجز ) لعدم الولاية ( والولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ) إذ الوصي