خلافا للزيلعي ( ولا يملكهما ) أي الخصومة والقبض ( وكيل الملازمة كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح ) بحر ( ووكيل قبض الدين يملكها ) أي الخصومة خلافا لهما لو وكيل الدائن ولو وكيل القاضي لا يلمكها اتفاقا كوكيل قبض العين اتفاقا .
وأما وكيل قسمة وأخذ شفعة ورجوع هبة ورد بعيب فيملكها مع القبض اتفاقا .
ابن ملك .
( أمره بقبض دينه وأن لا يقبضه إلا جميعا فقبضه إلا درهما لم يجز قبضه ) المذكور ( على الآمر ) لمخالفته له فلم يصر وكيلا ( و ) الآمر ( له الرجوع على الغريم بكله ) وكذا لا يقبض درهما دون درهم .
بحر ( ولو لم يكن للغريم بينة على الإيفاء فقضى عليه ) بالدين ( وقبضه الوكيل فضاع منه ثم برهن المطلوب ) على الإيفاء للموكل ( فلا سبيل له ) للمديون ( على الوكيل .
وإنما يرجع على الموكل ) لأن يده كيده .
ذخيرة ( الوكيل بالخصومة إذا أبى ) الخصومة ( لا يجبر عليها )