ما بينكما نكاح قائم و ) ما بينكما ( بيع قائم وما يجب عليك رده ) لو قائما أو بد له لو هالكا ( وما هي بائن منك ) وقوله ( الآن ) متعلق بالجميع .
مسكين ( في دعوى نكاح وبيع وغصب وطلاق ) فيه لف ونشر لا على السبب أي بالله ما نكحت وما بعت خلافا للثاني نظرا للمدعي عليه أيضا لاحتمال طلاقه وإقالته ( إلا إذا لزم ) من الحلف على الحاصل ( ترك النظر للمدي فيحلف ) بالإجماع ( على السبب ) أي على صورة دعوى المدعي ( كدعوى شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة والخصم لا يراهما ) لكونه شافعا لصدق حلفه على الحاصل في معتقده فيتضرر المدعي .
قلت ومفاده أنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه وأما مذهب المدعي