( فقال ) المقر له ( بل هو لي أخذه المقر له ) لو قائما وإلا فقيمته لإقراره باليد له ثم بالأخذ منه وهو سبب الضمان ( وصدق من قال آجرت ) فلانا ( فرسي ) هذه ( أو ثوبي هذا فركبه أو لبسه ) أو أعرته ثوبي أو أسكنته بيتي ( ورده أو خاط ) فلان ( ثوبي هذا بكذا فقبضته ) منه وقال فلان بل ذلك لي ( فالقول للمقر ) استحسانا لأن اليد في الإجارة ضرورية بخلاف الوديعة ( هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة فلان فالألف للأول وعلى المقر ) ألف ( مثله للثاني بخلاف هي لفلان لا بل لفلان ) بلا ذكر إيداع ( حيث لا يجب عليه للثاني شيء ) لأنه لم يقر بإيداعه وهذا ( إن كانت معينة وإن كانت غير معينة لزمه أيضا كقوله غصبت فلانا مائة درهم ومائة دينار وكر حنطة لا بل فلانا لزمه لكل واحد منهما كله وإن كانت بعينها فهي للأول وعليه للثاني مثلها ولو كان المقر له واحدا يلزمه أكثرهما قدرا وأفضلهما وصفا ) نحو له ألف درهم لا بل ألفان أو ألف درهم جياد لا بل زيوف أو عكسه ( ولو قال الدين الذي لي على فلان ) لفلان ( أو الوديعة عند فلان هي لفلان فهو إقرار له وحق القبض للمقر و ) لكن ( لو سلم إلى المقر له برىء ) خلاصة .
لكنه مخالف لما مر أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم التسليم ولذا قال في الحاوي القدسي ولو لم يسلطه على القبض فإن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح وإن لم يقله لم يصح .
قال المصنف