في معينه فليحفظ ( وأخر الإرث عنه ودين الصحة ) مطلقا ( وما لزمه في مرضه بسبب معروف ) ببينة أو بمعانية قاض ( قدم على ما أقر به في مرض موته ولو ) المقر به ( وديعة ) وعند الشافعي الكل سواء ( والسبب المعروف ) ما ليس بتبرع ( كنكاح مشاهد ) إن بمهر المثل أما الزيادة فباطلة وأن جاز النكاح .
عناية ( وبيع مشاهد وإتلاف كذلك ) أي مشاهد ( و ) المريض ( ليس له أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو ) كان كذلك ( إعطاء مهر وإيفاء أجرة ) فلا يسلم لهما ( إلا ) في مسألتين ( إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نفذ ثمن ما اشترى فيه ) لو بمثل القيمة كما في البرهان ( وقد علم ذلك ) أي ثبت كل منهما ( بالبرهان ) لا بإقراره للتهمة ( بخلاف ) إعطاء المهر ونحوه و ( ما إذا لم يؤد حتى مات فإن البائع أسوة للغرماء ) في الثمن ( إذا لم تكن العين ) المبيعة ( في يده ) أي يد البائع فإن كانت كان أولى ( وإذا أقر ) المريض ( بدين ثم ) أقر ( بدين تحاصا وصل أو فصل ) للاستواء ولو أقر بدين ثم بوديعة تحاصا وبعكسه الوديعة أولى ( وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز )