عند الفتوى ( ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ) فيستحق نصف نصيب المقر ( ولم يثبت نسبه ) لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط .
قلت بقي لو أقر الأخ بابن هل يصح قال الشافعية لا لأن ما أدى وجوده إلى نفيه انتفى من أصله ولم أره لأئمتنا صريحا وظاهر كلامهم نعم فليراجع ( وإن ترك ) شخص ( ابنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقر )