( مجهولة النسب أقرت بالرق لإنسان ) وصدقها المقر له ( ولها زوج وأولاد منه ) أي الزوج ( وكذبها ) زوجها ( صح في حقها خاصة ) فولد علق بعد الإقرار رقيق خلافا لمحمد ( لا ) في ( حقه ) يرد عليه انتقاض طلاقها كما حققه في الشرنبلالية ( وحق الأولاد ) وفرع على حقه بقوله ( فلا يبطل النكاح ) وعلى حق الأولاد بقوله ( وأولاد حصلت قبل الإقرار وما في بطنها وقته أحرار ) لحصولهم قبل إقرارها بالرق .
( مجهول النسب حرر عبده ثم أقر بالرق لإنسان وصدقه ) المقر له ( صح ) إقراره ( في حقه ) فقط ( دون إبطال العتق فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان ) له وارث يستغرق التركة ( وإلا فيرث ) الكل أو الباقي .
كافي وشرنبلالية ( المقر له فإن مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر ) ولو جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له ولو جنى عليه يجب أرض العبد وهو كالملوك في الشهادة لأن حريته بالظاهر وهو يصلح للدفع لا لاستحقاق .
( قال ) رجل لآخر ( لي عليك ألف فقال ) في جوابه ( الصدق أو الحق أو اليقين أو نكر ) كقوله حقا ونحوه ( أو كرر لفظ الحق أو الصدق ) كقوله الحق الحق أو حقا حقا