( أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا ) إلا في صلح المولى مكاتبه فيجوز .
زيلعي ( أو عن ألف سود على نصفه بيضا ) والأصل أن الإحسان إن وجد من الدائن فإسقاط وإن منهما فمعاوضة ( قال ) لغريمه ( أد إلي خمسمائة غدا من ألف لي عليك على أنك بريء من ) النصف ( الباقي فقبل ) وأدى فيه ( برىء وإن لم يؤد ذلك في الغد عاد دينه ) كما كان لفوات التقييد بالشرط ووجوهمها خمسة أحدها هذا .
( و ) الثاني ( إن لم يؤقت ) بالغد ( لم يعد ) لأنه إبراء مطلق .
( و ) الثالث ( كذا لو صالحه من دينه على نصفه يدفعه إليه غدا وهو بريء مما فضل على أنه إن لم يدفعه غدا فالكل عليه كان الأمر ) كالوجه الأول ( كما قال ) لأنه صرح بالتقييد .
والرابع ( فإن أبرأه عن نصفه على أن يعطيه ما بقي غدا فهو بريء أدى الباقي ) في ( الغد أو لا ) لبداءته بالإبراء لا بالأداء .
( و ) الخامس ( لو علق بصريح الشرط كإن أديت إلي ) كذا ( أو إذا أو متى لا يصح ) الإبراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط صريحا باطل لأنه تمليك من وجه ( وإن قال ) المديون ( لآخر سرا لا أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط ) عني ( ففعل ) الدائن التأخير أو الحط ( صح ) لأنه ليس بمكره عليه .
( ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل للحال ) ولو ادعى ألفا وجحد فقال أقرر لي بها على أن أحط منها مائة جاز بخلاف على أن أعطيك مائة لأنها رشوة ولو قال إن أقررت لي حططت لك منها مائة فأقر صح الإقرار لا الحط .
مجتبى ( الدين المشترك ) بسبب متحد كثمن مبيع بيع