شيئا فهو إيداع .
( والقبول من المودع صريحا ) كقبلت ( أو دلالة ) كما لو سكت عند وضعه فإنه قبول دلالة كوضع ثيابه في حمام بمرأى من الثيابي وكقوله لرب الخان أين أربطها فقال هناك كان إيداعا .
خانية .
هذا في حق وجوب الحفظ وأما في حق الأمانة فتتم بالإيجاب وحده حتى لو قال للغاصب أودعتك المغصوب برىء عن الضمان وإن لم يقبل .
اختيار ( وشرطها كون المال قابلا لإثبات اليد عليه ) فلو أودع الآبق أو الطير في الهواء لم يضمن ( وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه ) فلو أودع صبيا فاستهلكها لم يضمن ولو عبدا محجورا ضمن بعد عتقه ( وهي