قلت وظاهره أنه لا يصدق لا في حق نفسه ولا في حق الوكل وقد أفتى بعضهم أنه يصدق في حق نفسه لا في حق الموكل وحمل عليه كلام الولوالجية فيتأمل عند الفتوى .
فروع أوصى بالعارية ليس للورثة الرجوع .
العارية كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما .
مات وعليه دين عنده وديعة عينها فالتركة بينهم بالحصص .
استأجر بعيرا إلى ملكه فعلى الذهاب وفي العارية على الذهاب والمجيء لأن ردها .
استعار دابة للذهاب فأمسكها في بيته فهلكت ضمن لأنه أعارها للذهاب لا للإمساك .
استقرض ثوبا فأغار عليه الأتراك لم يضمن لأنه عارية عرفا .
أستعار أرضا ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء للمالك فللمالك أجر مثلها مقدار والسكنى والبناء للمستعير لأن الإعارة تمليك بلا عوض فكانت إجارة معنى وفسدت بجهالة المدة .
وكذا لو شرط الخراج على المستعير لجهالة البدل والحيلة أن يؤجره الأرض سنين معلومة ببدل معلوم ثم يأمره بأداء الخراج منه .
استعار كتابا فوجد به خطأ أصلحه إن علم رضا صاحبه .
قلت ولا يأثم بتركه إلا في القرآن لأن إصلاحه واجب بخط مناسب .
وفي الوهبانية وفي معاياتها وسفر رأى إصلاحه مستعيره يجوز إذا مولاه لا يتأثر وأي معير ليس يملك أخذ ما أعار وفي غير الرهان التصور وهل واهب لابن يجوز رجوعه وهل مودع ما ضيع المال يخسر