( أعتق حمل أمة ثم وهبها صح ولو دبره ثم وهبها لم يصح ) لبقاء الحمل على ملكه فكان مشغولا به بخلاف الأول ( كما لا يصح ) تعليق الإبراء عن الدين بشرط محض كقوله لمديونه إذ جاء غد أو إن مت بفتح التاء فأنت بريء من الدين أو إن مت من مرضك هذا أو إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من مهري فهو باطل لأنه مخاطرة وتعليق ( إلا بشرط كائن ) ليكون تنجيزا كقوله لمديونه إن كان لي عليك دين أبرأتك عنه صح وكذا إن مت بضم التاء فأنت بريء منه أو في حل جاز وكان وصية .
خانية ( جاز العمرى ) للمعمر له ولورثته بعده لبطلان الشرط ( لا ) تجوز ( الرقبى ) لأنها تعليق بالخطر وإذا لم تصح تكون عارية .
شمني .
لحديث أحمد وغيره من أعمر عمرى فهي لمعمره في حياته وموته لا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث .
( بعث إلى امرأته متاعا ) هدايا إليها ( وبعثت له أيضا ) هدايا عوضا للهبة صرحت بالعوض أو لا ( ثم افترقا بعد الزفاف وادعى ) الزوج ( أنه عارية ) لا هبة وحلف ( فأراد الاسترداد وأرادت ) هي ( الاسترداد ) أيضا