وإن قبض الإنسان مال مبيعه فأبرأ يؤخذ منه كالدين أظهر ومن دون أرض في البناء صحيحة وعندي فيه وقفة فيحرر قلت وجه توقفي تصريحهم في كتاب الرهن بأن رهن البناء دون الأرض وعكسه لا يصح لأنه كالشائع فتأمله وأشرت بأظهر لما في العمادية عن خواهر زاده أنه لا يرجع واختاره بعض المشايخ فيظفر أي بنكاح ضرتها لأنه برده للإيراء أبطله فلا حنث فليحفظ ا ه .