بالاستعمال ) لو المسى معلوما .
ابن كمال ( بخلاف الثاني ) وهو الباطل فإنه لا أجر فيه الاستعمال .
حقائق ( ولا تملك المنافع بالإجارة الفاسدة بالقبض بخلاف البيع الفاسد ) فإن البيع يملك فيه بالقبض بخلاف فاسد الإجارة حتى لو قبضها المستأجر ليس له أن يؤجرها ولو آجرها وجب أجر المثل ولا يكون غاصبا وللأول نقض الثانية .
بحر معزيا للخلاصة .
وفي الأشباه المستأجر فاسد لو آجر صحيحا جاز وسيجيء ( تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكلما أفسد البيع ) مما مر ( يفسدها ) كجهالة مأجور أو أجرة