حظه بألف ويقبض بدل الكتابة فكاتب الشريك المأذون له نفذ في حظه فقط ) عند الإمام لتجزي الكتابة عنده وليس لشريكه فسخه لإذنه ( وإذا أقبض بعضه ) بعض الألف ( فعجز فالمقبوض ) كله ( للقابض ) لأنه له بالقبض فيكون متبرعا ولو قبض الألف عتق حظ القابض .
( أمة بين شريكين كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه ) الواطىء ( ثم وطئها ) الشريك ( الآخر فولدت فادعاه ) الواطىء الثاني صحت دعوته لقيام ملكه ظاهرا خلافا لهما ( فإن عجزت ) بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن وحينئذ ( فهي ) في الحقيقة ( أم ولد للأول ) لزوال المانع من الانتقال ووطؤه سابق ( وضمن ) الأول ( لشريكه نصف قيمتها