أو عضوا أو موجبا عما يعدم الرضا ) وهذا أدنى مراتبه وهو يختلف باختلاف الأشخاص فإن الأشراف يغمون بكلام خشن والأراذل ربما لا يغمون إلا بالضرب المبرح .
ابن كمال .
( و ) الرابع ( كون المكره ممتنعا عما أكره عليه قبله ) إما ( لحقه ) كبيع ماله ( أو لحق ) شخص ( آجر ) كلإتلاف مال الغير ( أو لحق الشرع ) كشرب الخمر والزنا ( فلو أكره بقتل أو ضرب شديد ) متلف لا بسوط أو سوطين