ولو حكما كجحوده لما أخذه قبل أن يحوله ( بإثبات يد مبطلة ) واعتبر الشافعي إثبات اليد فقط والثمرة في الزوائد فثمرة بستان مغصوب لا تضمن عندنا خلافا له .
درر ( في مال ) فلا يتحقق في ميتة وحر ( متقوم )