( ويصح الطلب من وكيل الشراء إن لم يسلم إلى موكله وإن سلم لا ) وبطلت هو المختار ( ولا شفعة في الوقف ) ولا له نوازل ( ولا بجواره ) شرح مجمع وخانية خلافا للخلاصة و البزازية ولعل لا ساقطة .
قال المصنف قلت وحمل شيخنا الرملي الأول على الأخذ به والثاني على أخذه بنفسه إذا بيع .
ففي الفيض حق الشفعة ينبني على صحة البيع اه .
فمفاده أن ما لا يملك من الوقف بحال لا شفعة فيه وما يملك بحال ففيه الشفعة وأما إذا بيع بجواره أو كان بعض المبيع ملكا وبعضه وقفا وبيع الملك فلا شفعة للوقف .
والله أعلم .