بالسكون ما ليس بعقار فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام ( وفلك ) خلافا لمالك ( وبناء ونخل ) إذا ( بيعا قصدا ) ولو مع حق القرار خلافا لما فهمه ابن الكمال لمخالفته المنقول كما أفاده شيخنا الرملي ( ولا ) في ( إرث وصدقة وهبة لا بعوض ) مشروط ( ودار قسمت ) أو جعلت أجرة أو بدل خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد أو مهر ( وإن قوبل ببعضها ) أي الدار ( مال ) لأن معنى البيع تابع فيه وأوجباها في حصة المال ( أو ) دار ( بيعت بخيار البائع ولم يسقط خياره فإن سقط وجبت إن طلب عند سقوط الخيار ) في الصحيح وقيل عند