خلافا للثاني وهي فرع مسألة الحجر .
زيلعي .
( قال الراهن غير هذا وقال المرتهن بل هذا هو الذي رهنته عندي فالقول للمرتهن ) لأنه القابض بخلاف ما لو ادعى المرتهن رده على الراهن بعد قبضه فإن القول للراهن لأنه المنكر فإن برهنا فللراهن أيضا ويسقط الدين لإثباته الزيادة ولو قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره دخوله في ضمانه وإن برهنا فللراهن لإثباته الضمان بزازية .