يهلك الرهن بالدين في الصور المذكورة يهلك به أيضا ( لو تصادقا على أن لا دين ) عليه ( ثم هلك ) الرهن بالدين لتوهم وجوب الدين بتصادقهما على قيامه فتكون المطالبة به باقية بخلاف الإبراء فإنه يسقط الدين أصلا .
( كل حكم ) عرف ( في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد ) كما في العمادية .
قال وذكر الكرخي أن المقبوض بحكم الرهن الفاسد يتعلق به الضمان .
وفيها أيضا ( وفي كل موضع كان الرهن مالا والمقابل مضمونا إلا أنه فقد بعض شرائط الجواز ) كرهن المشاع ينعقد الرهن لوجود شرط الانعقاد لكن بصفة الفساد كالفاسد من البيوع ( وفي كل موضع لم يكن ) الرهن ( كذلك ) أي لم يكن مالا ولم يكن المقابل به مضمونا ( لا ينعقد الرهن أصلا ) وحينئذ ( فإذا هلك هلك بغير شيء ) بخلاف الفاسد فإنه يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين .
ومن مات وله غرماء فالمرتهن أحق به كما في الرهن الصحيح .
فروع رهن الرهن باطل كما حررناه في العارية معزيا للوهبانية وفي معاياتها قال وأي رهين لا يرام نفكاكه ومجنيه لو مات بالموت يشطر