وقاصد شخص إن أصاب خلافه فذا خطأ والقتل فيه معذر وقاصد شخص حالة النوم إن يمن فيقتص إن أبقى دما منه ينهر ( و ) الرابع ( ما جرى مجراه ) مجرى الخطأ ( كنائم انقلب على رجل فقتله ) لأنه معذور كالمخطىء ( وموجبه ) أي موجب هذا النوع من الفعل وهو الخطأ وما جرى مجراه ( الكفارة والدية على العاقلة ) والإثم دون إثم القتل إذا الكفارة تؤذن بالإثم لترك العزيمة ( و ) الخامس ( قتل بسبب كحافر البئر وواضع حجر في غير ملكه ) بغير إذن من السلطان .
ابن كمال .
وكذا وضع خشبة على قارعة الطريق ونحو ذلك إلا إذا مشى على البئر ونحوه بعد علمه بالحفر ونحوه .
درر ( وموجبه الدية على العاقلة لا الكفارة ) ولا إثم القتل بل إثم الحفر والوضع في غير ملكه .
درر ( وكل ذلك يوجب حرمان الإرث )