قتل ختنه عمدا وبنته في نكاحه سقط القود ا ه ( و ) بشرط ( انتفاء الشبهة ) كولاد أو ملك أو أعم كقوله اقتلني فقتله ( بينهما ) كما سيجيء ( فيقتل الحر بالحر وبالعبد ) غير الوقف كما مر خلافا للشافعي .
ولنا إطلاق قوله تعالى ! < أن النفس بالنفس > ! المائدة 45 فإنه ناسخ لقوله تعالى ! < الحر بالحر > ! البقرة 178 الآية كما رواه السيوطي في الدر المنثور عن النحاس عن ابن عباس على أنه تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه .
كيف ولو دل لوجب أن لا يقتل الذكر بالأثنى ولا قائل به .
وقيل ولا الحر بالعبد ورد بدخوله بالأولى ولأبي الفتح البستي نظما قوله خذو بدمي هذا الغزال فإنه رماني بسهمي مقلتيه على عمد ولا تقتلوه إنني أنا عبده ولم أر حرا قط يقتل بالعبد فأجابه بعد الحنفية رادا عليه بقوله خذوا بدمي من رام قتلي بلحظه ولم يخش بطش الله في قاتل العمد وقودوا به جبرا وإن كنت عبده ليعلم أن الحر يقتل بالعبد