ضمن العاقلة الولي ) لقبضه الدية بلا حق ( أو الشهود ورجعوا ) أي الشهود ( عليه ) على الولي لتملكهم المضمون الذي يد الولي ( و ) الشهادة على القتل ( العمد ) في هذا الحكم ( كالخطأ ) فإذا جاء حيا يخير الورثة بين تضمين الولي الدية أو الشهود ( إلا في الرجوع ) فلا رجوع للشهود على الولي لأنهم أوجبوا له القود وهو ليس بمال وقالا يرجعون كالخطأ ( ولو شهدا على إقراره ) أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد ثم جاء حيا ( أو شهدا على شهادة غيرهما في الخطأ ) وقضى بالدية على العاقلة ثم جاء حيا ( لم يضمنا ) إذ لم يظهر كذبهما في شهادتهما ( وضمن الولي الدية ) في الصورتين ( للعاقلة ) إذ ظهر أنه أخذها منهم بغير حق .
( والمعتبر حالة الرمي ) في حق الحل والضمان ( لا الوصول ) وحينئذ ( فتجب الدية ) في ماله وسقط القود للشبهة ( بردة المرمى إليه قبل الوصول ) وقالا لا شيء عليه ( لا ) تجب دية المرمى إليه ( بإسلامه ) بالإجماع ( و ) تجب بعتقه بعد الرمي قبل الإصابة ( و ) يجب ( الجزاء على محرم رمى صيدا فحل )